(المادة الأولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه المرفقة، وتلغي اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969، كما يلغي كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
( المادة الثانية ) يستمر العمل باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
بناءا عليه تم إنشاء الصناديق الخاصة للأغراض الآتية:
أولاً – صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التي يؤديها الطلاب طبقاً لهذه اللائحة مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية وتتكون موارده من { رسم المكتبة – رسم المختبرات. – رسم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب. – رسم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين – رسم دخول الامتحان – رسم استخراج الشهادات }.
ثانياً – صندوق حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والمعدات التي يثبت عدم صلاحيتها.
ثالثا – صندوق حصيلة رسوم الصيانة ,واستهلاك الأدوات ,والنشاط الرياضي والاجتماعي المحصلة من طلاب المدن الجامعية ,ومقابل الإقامة للوفود الزائرة.