|
عميد الكلية
أ.د/
فايز محمود الحصري
مدير الوحدة
أ.د./ حمدي محمود حسانين
أعتمدت بمجلس الكلية رقم ( 346 ) المنعقد بتاريخ 12/4/2010م
وتم إعتماد التحديث بمجلس الكلية رقم ( 362 ) المنعقد بتاريخ
14/6/2011م
إعــــــداد:
|
السيد/عفت حلمى أحمد |
مدير عام الحسابات والموازنة |
|
السيدة/الهام أحمد عبد الحميد |
وحدة ادارة الجودة |
|
السيد/ محمد جلال الدين محمد |
وحدة ادارة الجودة |
اللائحة الإدارية والمالية لوحدة إدارة الجودة
بكليه العلوم ـ جامعه سوهاج
*************

مادة ( 1 )
السند القانوني
ينشأ بكل جامعه مركز ضمان الجودة ويعامل كمركز علمي
مستقل إداريا ويتبع رئيس الجامعه . كما ينشأ بكل كليه أو معهد
بالجامعة وحدة لإدارة الجودة ، وتعتبر بمثابة فروعا لمركز ضمان
الجودة بكليات الجامعة وتعامل كوحدة علميه مستقلة وتتبع عميد
الكلية إداريا ، و مركز ضمان الجودة فنيا.
مادة
( 2 )
رسالة الوحدة
تأهيل الكلية للحصول على الاعتماد في ضوء معايير الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد والعمل علي التطوير والتحسين
المستمر.
مادة
( 3 )
رؤية الوحدة
الارتقاء بالقدرة التنافسية للكلية علي المستوى الإقليمي والدولي.
مادة
( 4 )
أهداف الوحدة
1- نشر ثقافة الجودة والاعتماد والعمل على التحسين المستمر للأداء.
2- بناء وتحسين القدرات البشرية وتأهيلها للتميز والمنافسة.
3- رفع جودة البرامج الأكاديمية ومستوى الخريجين من خلال التطوير
والتحسين المستمر.
4- تقويم العملية التعليمية من خلال قياس مؤشرات الاداء ووضع خطط
التطوير والتحسين.
5- تهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم والاعتماد.
6- تقديم الدعم الفني والمتابعة فيما يتعلق بشئون الجودة
والاعتماد.
مادة ( 5)
تشكيل
مجلس الإدارة
تشكيل مجلس إدارة الوحدة:
1- تعتبر وحدة إدارة الجودة ضمن الهيكل التنظيمي للكلية وتعامل
كوحدة علمية مستقلة وتتبع عميد الكلية من الناحية الإدارية ومركز
ضمان الجودة بجامعة سوهاج من الناحية الفنية.
2- يتولي إدارة وحدة إدارة الجودة بالكلية مجلس إدارة برئاسة عميد
الكلية ووكلاء الكلية ويصدر بتشكيله قرار من عميد الكلية لمدة سنة
علي النحو التالي:
أ-
مدير وحدة إدارة الجودة: أحد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في
مجال الجودة ، ويدير جلسات وأنشطة الوحدة كما يتابع تنفيذ قرارات
المجلس ويرأس الجهاز الإداري للوحدة.
ب-
عدد 6 من أعضاء هيئة التدريس ممثلين لأقسام الكلية ويتم اختيارهم
عن طريق ترشيح الأقسام من ذوي الخبرة في مجال الجودة ويقومون
بجانب حضور الجلسات بالإشراف والمتابعة علي أنشطة الوحدة المختلفة
بأقسام الكلية حسب ما يقره مجلس الإدارة.
ت-
مستشار الوحدة ويكون من ذوي الخبرة في مجالات الجودة.
3- يجوز ضم طالب أ و طالبة من مرحلة البكالوريوس
والدراسات العليا من المتفوقين بالكلية ومن الفاعلين في الأنشطة
الطلابية وكذلك ضم احد الممثلين عن المجتمع المدني إلي مجلس
الإدارة.

مادة (6)
تشكيل الجهاز الإداري للوحدة
1-يخصص للوحدة عدد 1 إلى 2 سكرتارية لإدارة المخاطبات والاتصالات
الإدارية للوحدة من ذوى الكفاءات في مجال السكرتارية.
2- يخصص عدد 1 إلى
2
مختصين لإدخال وإدارة قواعد البيانات الخاصة
بأعمال الوحدة.
3 - يخصص عدد 1 من الكوادر لإدارة شئون
المشتريات الخاصة بالوحدة.
4- يخصص عدد 1 محاسب من الكوادر لإدارة الشئون المالية للوحدة.
5- يخصص عامل للقيام بأعمال المراسلات والنظافة.
مادة
( 7 )
اختصاصات مجلس الادارة
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على كافة شئون
الوحدة وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية ووضع السياسة التي
تحقق أغراضه فى حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك،
وله على الاخص:-
1.
وضع النظام الداخلي للعمل وتحديد اختصاصات وواجبات العاملين .
2.
اعتماد المكافآت وحوافز الإنتاج للعاملين بالوحدة ولمن يقوم من
الغير بأداء أعمال أو خدمات سواء من العاملين بالكلية او من
خارجها.
3.
النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة ومركزها
المالي.
4.
اعتماد عقود الاستئجار والصيانة والتوريدات حسب اللوائح والقوانين
المالية.
5.
الموافقة على الدعوة إلى عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي
تجرى بالتعاون مع الجهات الخارجية الأخرى بعد عرضها على الجهات
المختصة .
6.
مراجعه التقارير السنوية لوحدة إدارة الجودة بالكلية وعرضها على
مركز ضمان الجودة بالجامعة.
7.
اعتماد مشروع الخطة السنوية لأنشطه الوحدة والتي يتولى إعدادها
مدير الوحدة .
8.
إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للوحدة حسب القواعد
المعمول بها تمهيداً للعرض على الجهات المختصة.
9.
وضع القواعد المالية لمحاسبة العملاء من داخل وخارج الكلية وفقاً
لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة
1972.
10.
وضع قواعد إبرام العقود الخاصة بتعامل الوحدة مع الغير.
11.
اقتراح قبول الهدايا والمنح والهبات والتبرعات التي تتفق وأغراض
الوحدة مع مراعاة سلطات القبول.
12.
تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصات
المجلس التي لها صفة الاستعجال، مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري
رقم 42 لسنة 1967م بشأن التفويض في الاختصاصات.
مادة ( 8 )
اختصاصات
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة هو
المختص بالإشراف بما يحقق الأهداف في ضوء القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لذلك، وله على الأخص:-
1.
دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته.
2.
متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق الأهداف.
3.
تمثيل الوحدة أمام الغير أو تفويض من ينوب عنه .
4.
مخاطبة الجهات الخارجية ومختلف الوحدات بالجامعة فيما يتعلق بشئون
الوحدة .
5.
إبرام العقود المتعلقة بتعامل الوحدة مع الغير وفقاً للقواعد
والسياسات التي يضعها مجلس الإدار.
6.
اعتماد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالوحدة.

مادة ( 9 )
اختصاصات مدير الوحدة
يعين مدير للوحدة من بين من ذوى الخبرة في مجالات
نشاط الجودة ويكون تعينه بقرار من السيد الأستاذ الدكتور / عميد
الكلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة (لمدة ثلاث سنوات قابله
للتجديد ) لمرة واحدة.
ويكون للمدير التنفيذي للوحدة الاختصاصات التالية في
ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك:
1.
الإشراف على سير العمل بالوحدة فنياً ومالياً وإداريا.
2.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما يحقق كفاءة الأداء.
3.
التقدم بالمقترحات اللازمة للنهوض بالوحدة .
4.
إعداد خطة الأنشطة للوحدة عن العام المالي.
5.
إعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة وعرضها على
مجلس الإدارة.
6.
الإشراف على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والمركز المالي
للوحدة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة.
7.
اقتراح صرف المكافآت والأجور والحوافز للعاملين بالوحدة وعرضها على
رئيس مجلس الإدارة.
8.
اعتماد مستندات الصرف.
9.
اقتراح الاشتراك في المؤتمرات العلمية أو أي نشاط علمي آخر.
10.
مايفوض فيه من اختصاصات أخرى من رئيس مجلس الإدارة.
مادة ( 10 )
اجتماعات
مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من
رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت يرجح
الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقع عليه
من مدير الوحدة ورئيس مجلس الإدارة .
تبلغ قرارات المجلس إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة خلال
ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر قرارات المجلس نافذة
إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى
مكتبه.

مادة ( 11)
مقابل حضور الجلسات
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات يحدده مجلس الإدارة
بحد أقصى مرة واحدة شهرياً مهما تعددت الجلسات ووفقاً لأحكام
القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 1994م بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م، وكذلك ماورد
بالقرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965م بشأن مكافأة عضوية وبدل حضور
الجلسات واللجان.
مادة
( 12 )
الموازنه
يكون للوحدة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة
الخدمية، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،
وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال
السنة المالية، والتي يقرها مجلس الإدارة يتضمن الإيرادات المتوقعة
الناتجة عن أعمال وخدمات الوحدة المؤداه للغير ومدرج ذات المبلغ
بأبواب المصروفات ويرحل فائض الحصيلة من سنه ماليه لأخرى .
مادة
( 13 )
المـــــــــوارد
تتكون موارد الوحدة من :
1.
تخصص الكلية ميزانيه سنوية من مواردها لتنفيذ أنشطه الوحدة .
2.
مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير.
3.
الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير .
4.
التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة
الوحدة .
5.
أية موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة.
مادة
( 14 )
المـصروفات
المصروفات السنويه للوحدة:
1.
الأجور والمكافآت والحوافز.
2.
المصروفات ومستلزمات التشغيل .
3.
دعم تطوير كليه العلوم .
4.
شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) بعد موافقة وزارة الدولة
للتنمية الاقتصادية .
ويكون الصرف تحقيقا للأهداف المحددة
وطبقا لما يقره مجلس الإدارة وفى حدود الموارد المحققة مع مراعاة
ما نصت علية التأشيرات العامة والخاصة بالموازنة في هذا الشأن .
مادة
( 15 )
حساب البنك
يكون للوحدة حساب خاص بالبنك المركزي المصري آو احد مراسليه بعد
موافقة وزارة المالية باسم (( وحدة إدارة الجودة بكلية العلوم ـ
بجامعة سوهاج )) تودع فيه كافه موارد الوحدة ، ويتم الصرف منها
بموجب شيكات مسحوبة على البنك موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة أو
من يفوضه توقيعا أولا ومن ممثل وزارة المالية المختص توقيعا ثانيا
، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ما يخالف ذلك .
مادة
( 16 )
الدفاتر والنماذج
يتم استخدام كافه النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي
الحكومي ، كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعده أو إحصائية لإحكام
الرقابة على الإيرادات والمصروفات وإعداد المقايسات وإظهار النتائج
ونماذج التشغيل لمعرفة تكاليف المشروعات المختلفة بالوحدة وتتولى
الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال حسابات الوحدة وإعداد
البيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي تمهيدا
للعرض على الجهات المختصة وفقا للمواعيد المحددة من قبل وزارة
المالية .
مادة
( 17 )
قسائم التحصيل
يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النماذج 33ع . ح أو النماذج التي
توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا
الحساب مع مراعاة التعليمات المالية والمخزنية في هذا الخصوص .
مادة
( 18 )
السلفه المستديمة
يتم صرف السلف المستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة على أن يعاد
النظر في قيمتها على أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر +50% طبقا
للتعليمات المالية ، وتكون في عهدة أمين خزينة الوحدة ، ويكون
الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التي تتطلبها
حاجة العمل بما لا يجاوز 200جنيه ( مائتي جنيه) لمدير الوحدة ،
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الترخيص بصرف مبالغ من السلف المستديمة
تزيد عن 200جنيه وذلك في حالة الضرورة القصوى وفى أضيق الحدود ،
على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ ، ويتم تسويتها حتما
فئ نهاية السنة المالية ، ويتم جرد السلف على فترات غير محددة ،
وبما لا يقل عن مرة واحدة شهريا .
مادة
( 19 )
السلفه المؤقته
للمدير التنفيذي للوحدة الترخيص بصرف سلفه مؤقتة لا تزيد عن مبلغ
500جنيه ( خمسائه جنيها) ولرئيس مجلس الإدارة فيما يزيد عن ذلك وفى
الحالات الضرورية ، وفى الأغراض التي تتطلب ذلك ، على أن يكون
الصرف لأحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لنظام الضمان
الحكومي ، ويتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله
وبحد أقصى شهرين من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة المالية أيهما
أقرب . ولا يجوز صرف أكثر من سلفه لشخص واحد في وقت واحد، مع
مراعاة التعليمات الواردة فى اللائحة المالية للموازنة والحسابات
والخاصة بالسلف المستديمة والمؤقتة .
مادة
( 20 )
الحافز الإضافي
يتم صرف حافز إضافي في نهاية كل فصل دراسي لجميع العاملين بالوحدة
بما في ذلك مجلس ادارة
الوحدة
وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
مادة
( 21 )
التأمين على أرباب العهد
يتم التأمين على أرباب العهد بالوحدة طبقا لأحكام القرار الجمهوري
رقم 282 لسنة 2006م بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب
العهد ، مع الالتزام بإبلاغ صندوق ضمانات أرباب العهد خلال المدة
المقررة ويتحمل المسئولون بالجهة بالمبلغ تحملا شخصيا في حاله عدم
إبلاغ صندوق أرباب العهد في المواعيد المقررة طبقا للكتب الدورية
الصادرة في هذا الشأن .
مادة
( 22 )
الحساب الختامي
يعد المركز المالي للوحدة كل ثلاثة أشهر ويعرض على مجلس الإدارة
لمناقشته وإبداء الرأي فيه ، كما يعد الحساب الختامي في نهاية كل
سنه مالية ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة علية .
مادة
( 23 )
المناقصات والمزايدات
يتم تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنه 1998م بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كافة أعمال الوحدة.
مادة
( 24 )
المخـــــــازن
تسرى أحكام لائحة المخازن الحكومية على جميع الأعمال المخزنية
الخاصة بالوحدة .
مادة
( 25 )
أموال الوحدة
تعتبر أموال وأملاك الوحدة الثابتة والمنقولة أموالا عامة ويسرى
بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة
وتؤول ملكيتها للكلية في حالة انتهاء الغرض من إنشاء الوحدة.
مادة
( 26 )
التفتيش
تخضع حسابات وأعمال الوحدة لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز
المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى ، وعلى القائمين
بها تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الأجهزة .
مادة
( 27 )
القوانين الحاكمة
تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته
التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم 53 لسنه 1973م بشأن الموازنة
العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون
رقم 70 لسنة 1973م بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية ومتابعة تنفيذها ، والقانون رقم 47 لسنة 1978م بشان
نظام العاملين المدنين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ،
والقانون رقم 111لسنه 1980م بشأن ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية
وتعديلاته ، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشان المحاسبة الحكومية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم 91 لسنه 2005م بشأن
الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية والقانون رقم 11 لسنه 1991م
بشأن الضرائب على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، واللائحة
المالية للموازنة والحسابات ، والقانون رقم 89 لسنه 1998م بشأن
المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، ولائحة المخازن الحكومية
وتعديلاته ، ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 وتعديلاته ، والالتزام بأحكام الكتاب
الدوري رقم 15 لسنه 1987 بشأن الدليل الاسترشادي للتدريب وقراري
وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 ، 25 لسنة 1997 ، وتطبيق
أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه
اللائحة.
مادة
( 28 )
سريان اللائحة
تسرى أحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة
وإصدارها من السلطة المختصة ، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا
بعد موافقة مجلس الجامعة
. |